اعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه ( 1 ) إلا إذا
كان الميت من أهل الشرف في الدين .
( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش
بدنه .
( مسألة 308 ) : يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر
المرأة .
( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ،
فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن
يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويجوز جعل
الجنائز صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الاخر ، شبه الدرج ويقف
المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .
( مسألة 310 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الامام أن يكون
جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا
على الأحوط استحبابا ، والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ،
والحائل ، وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام ، كبر مع الامام ، وجعله
أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة
نفسه ، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط .
هامش
( 1 ) في الحكم بالكراهة اشكال .