تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
اعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . ( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه ( 1 ) إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين . ( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه . ( مسألة 308 ) : يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة . ( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الاخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه . ( مسألة 310 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الامام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا ، والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك . ( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام ، كبر مع الامام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط .
هامش
( 1 ) في الحكم بالكراهة اشكال .