الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع
اتصال الصفوف في الصلاة جماعة . ( 1 )
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل
التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع عدم التمكن من
صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الأحوط ( 2 ) إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص
معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن .
( مسألة 304 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ،
وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل
لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 305 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا
صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت
هامش
( 1 ) وان لا يكون المصلى أعلى منه أو أسفل بحيث لا يصدق الوقوف عنده .
( 2 ) بل على الأقوى .