( مسألة 302 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ،
ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن
ونحوه .
الفصل السادس
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى ، حرا أم عبدا ،
مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست
سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ، والأحوط الاتيان
بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا
لقيط دار الاسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط .
( مسألة 303 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر
ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم يكبر ثالثا ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ،
ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية
بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون مأموما وقد استطال
منهاج الصالحين — صفحة 91
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٩١