تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 302 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . الفصل السادس في الصلاة على الميت تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى ، حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال ، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط . ( مسألة 303 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم يكبر ثالثا ، ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ، ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور : منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء . ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب . ومنها : استقبال المصلي القبلة . ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه . ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون مأموما وقد استطال