الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه الصورة وإن كان
يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح :
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ، ولا تزيد على
عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم ( 1 ) بمصادفته
أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها ( 2 ) لكن المحتمل إذا زاد على سبعة
أيام احتاطت في الزائد .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ، لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على
عشرة ، وأياما بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم ( 3 ) بمصادفة ما رأته أيام عادتها ، جعلت
ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، والأولى أن تحتاط في الدم
الذي ليس بصفة الحيض ، إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت بمصادفته ( 4 )
أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم جميعه أو بعضه
بصفة الحيض أم لم يكن .
هامش
( 1 ) بل إن علمت بعدم المصادفة .
( 2 ) إذا كان المقدار المحتمل ستا أو سبعا تحيضت به وان كان أقل أو أكثر فالأحوط
الجمع فيما بينه والست أو السبع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة .
( 3 ) بل إن علمت بعدم المصادفة .
( 4 ) أو احتملت .