تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما ، وبين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته . ومن الاحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فإنها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه . ومن الاحكام الثانية عدم جواز التصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد اخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن أنقاضها كالأحجار والأخشاب والأراضي وغيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها . نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكلية وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، أو صرف نفس تلك الانقاض فيها . ( مسألة 48 ) : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع ، وكذلك الحكم ( 1 ) في أراضي المدارس والحسينيات . ( مسألة 49 ) : ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة ونحوها من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد ، وإذا جعله الظالم دكانا أو محلا أو دارا
هامش
( 1 ) في غيرها من الأوقاف العامة ، واما الأوقاف الخاصة فجريان هذا الحكم فيها محل اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 486 | الشيخ وحيد الخراساني