تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز . ( مسألة 41 ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض عليه . ( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر ( 1 ) أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي .

التلقيح الصناعي

( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الاخر ، لان المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها . ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة .
هامش
( 1 ) على إشكال في الذمي تقدم في المسألة ( 37 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 484 | الشيخ وحيد الخراساني