شاكلها لم يجز ، وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به .
وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .
( مسألة 41 ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ
العوض عليه .
( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر ( 1 ) أو مشكوك الاسلام
للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما أنه
لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب
عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي .
التلقيح الصناعي
( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان التلقيح
بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت
فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما
الاخر ، لان المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان
العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام
النسب ونحوها .
ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة
زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه
يلحق بصاحب النطفة .
هامش
( 1 ) على إشكال في الذمي تقدم في المسألة ( 37 ) .