( مسألة 37 ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه ، ( 1 ) وكذا إذا كان
اسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الاسلامية وغيرها .
( مسألة 38 ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ،
ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الاسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر
لحفظه جاز ذلك . ( 2 )
أحكام الترقيع
( مسألة 39 ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك
لالحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية .
نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو
قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الالحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد
الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له .
وهل يجوز ذلك مع الايصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه ( 3 ) ولا دية
على القاطع أيضا .
( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي
به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما
هامش
( 1 ) في تشريح بدن الذمي وعدم ثبوت دية جنين الذمي في تشريحه اشكال ، إلا
أن يكون جائزا عندهم .
( 2 ) وتثبت دية جنين المسلم فيه ، على تفصيل مذكور في الديات .
( 3 ) في جوازه اشكال .