وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة
المالك ، ( 1 ) نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله
بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .
( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من
الخمس إشكال ، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب
المذكور .
* * *
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم الفراغ إذا كان بحيث لو لم ينقل لم يتلف .