تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 1242 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلا كان أم كثيرا ، ويخرج خمسه ، كاسبا كان أم غير كاسب . ( مسألة 1243 ) : الظاهر ( 1 ) اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز ، والغوص ، والمعدن ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فلا يجب الخمس في مال الصبي والمجنون على الولي ، ولا عليهما بعد البلوغ والإفاقة ، غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي اخراج الخمس وإن لم يخرج فيجب عليهما الاخراج بعد البلوغ والإفاقة . ( مسألة 1244 ) : إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة ، فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا أو قيمة ، فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح ، وأما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه ، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة ، ( 2 ) وأما إذا كان الشراء في الذمة ، كما هو الغالب ، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه ، ( 3 ) وإذا علم أنه أدى
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم الاشتراط . ( 2 ) إذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بالنسبة إلى الخمس ، والا فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة وللحاكم اخذ الخمس من الثمن . ( 3 ) إذا كان الاشتراء للاقتناء واما إذا كان للتجارة ففيه الخمس على الأحوط .