الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين أو هبة ، أو عوضا لمعاملة ،
فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه
المال إذا كان مؤمنا ، ( 1 ) وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب
لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس
الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ،
لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول ، وإذا كان من
قبيل النمو وجب خمس الثاني .
( مسألة 1239 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما
وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ، نعم يجوز له أن
يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .
( مسألة 1240 ) : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض
فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد اخراج المؤن ، وما لم تحصل
نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة .
نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة ، والفرع يكون
من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل ، وبعضه
قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان
من أرباحها ، لا من أرباح السنة السابقة .
( مسألة 1241 ) : إذا كان الغوص واخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما ،
ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .
هامش
( 1 ) بل يجوز الرجوع اليه .