تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر ( 1 ) عدم سقوط حصة الاخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال ( 2 ) إن جمع الشرائط . كتاب الزكاة - وقت زكاة الفطرة . . . ( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها . ( 3 ) والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الاخراج لا بلد المكلف . ( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط إتحاد ما يخرجه عن نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) والأحوط وجوبا ان يكون من القوت المتعارف في محله .
منهاج الصالحين — صفحة 356 | الشيخ وحيد الخراساني