التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر ( 1 ) عدم سقوط حصة الاخر ، ومع
فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال ( 2 ) إن جمع الشرائط .
كتاب الزكاة - وقت زكاة الفطرة . . .
( مسألة 1177 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ونحوها . ( 3 )
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ،
والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط أن يكون صحيحا ، ويجزي دفع القيمة
من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد
الاخراج لا بلد المكلف .
( مسألة 1178 ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا
وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين
مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب حقة
الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب المن
الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا
وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا .
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من
غير الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط إتحاد ما يخرجه عن
نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه عن
البعض الآخر .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) والأحوط وجوبا ان يكون من القوت المتعارف في محله .