تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( مسألة 1169 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره . كتاب الزكاة - زكاة الفطرة . . . المقصد الرابع زكاة الفطرة ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط . والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط وجوبا ( 1 ) اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا . ( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير اخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه . ( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن
هامش
( 1 ) بل استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 354 | الشيخ وحيد الخراساني