( مسألة 1169 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة
والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما لا كراهة
في ابقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .
كتاب الزكاة - زكاة الفطرة . . .
المقصد الرابع
زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها التكليف ، والحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط
عدم الاشتراط ، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون ، والفقير
الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ، وفي اشتراط
الوجوب بعدم الاغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق
الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا
كان مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، لكن الأحوط وجوبا ( 1 ) اخراجها فيما إذا
تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير اخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع
تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط عند انتهاء
الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن
يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن
هامش
( 1 ) بل استحبابا .