تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات . ( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا ، صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ، ( 1 ) أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه . ( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية . ( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال ، ( 2 ) إذا اجتمعت شرائط الوجوب . ( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ، ولم تجب على المولود والمملوك . ( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
هامش
( 1 ) استحبابا . ( 2 ) على الأحوط .