المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .
( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من
يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا ، صغيرا أم
كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا
نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده
على الأحوط ، ( 1 ) أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ،
ولم تجب فطرته على من دعاه .
( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه
عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط
استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما
يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال ، ( 2 ) إذا
اجتمعت شرائط الوجوب .
( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له
قبل الغروب ، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ،
وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا
جمعت الشرائط ، ولم تجب على المولود والمملوك .
( مسألة 1176 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
هامش
( 1 ) استحبابا .
( 2 ) على الأحوط .