تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
فصل وقت اخراجها طلوع الفجر ( 1 ) من يوم العيد ، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا ( 2 ) - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة . ( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض . ( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوبا . ( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال . ( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر . * * *
هامش
( 1 ) تحديد مبدء وقت الاخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل اشكال . ( 2 ) بل وجوبا .