فصل
وقت اخراجها طلوع الفجر ( 1 ) من يوم العيد ، والأحوط اخراجها أو عزلها
قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير
في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع
ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا ( 2 ) - الاتيان بها بقصد القربة
المطلقة .
( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط
التقديم بعنوان القرض .
( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود
بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال
المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا
تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع
وجوده فالأحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في
البلد الآخر .
* * *
هامش
( 1 ) تحديد مبدء وقت الاخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل اشكال .
( 2 ) بل وجوبا .