( مسألة 1163 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من
شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وان تلفت في يده .
( مسألة 1164 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في
زمن الغيبة ، وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب ، بأن كان
هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه ، بل على غيرهم
أيضا ، ( 1 ) إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب الا على مقلديه .
( مسألة 1165 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا
الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها
عليه ، وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته .
( مسألة 1166 ) : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في
النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول
من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز .
( مسألة 1167 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواءا كان الآخذ
الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه
بالولاية .
( مسألة 1168 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنه يستحب
ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف
صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم
وأرجح .
هامش
( 1 ) على الأحوط .