تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 1163 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وان تلفت في يده . ( مسألة 1164 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه ، بل على غيرهم أيضا ، ( 1 ) إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب الا على مقلديه . ( مسألة 1165 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته . ( مسألة 1166 ) : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز . ( مسألة 1167 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواءا كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه بالولاية . ( مسألة 1168 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح .
هامش
( 1 ) على الأحوط .