تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كتاب الزكاة - مصرف زكاة الفطرة . . . فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة . ( 1 ) ( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . ( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف ( 2 ) عند عدم القدرة على المؤمن . ( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . ( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا ( 3 ) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا . ( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين . * * *
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا صرفها في الفقراء والمساكين . ( 2 ) إذا لم يكن ناصبيا . ( 3 ) بل وجوبا وان اجتمع جماعة لا تسعهم .