كتاب الزكاة - مصرف زكاة الفطرة . . .
فصل
مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة . ( 1 )
( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على
الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل
لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته
على الهاشمي .
( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف ( 2 ) عند عدم
القدرة على المؤمن .
( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها
إلى الفقيه .
( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا ( 3 ) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا
اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ،
والدين ، والفضل .
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين .
* * *
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا صرفها في الفقراء والمساكين .
( 2 ) إذا لم يكن ناصبيا .
( 3 ) بل وجوبا وان اجتمع جماعة لا تسعهم .