تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
البطلان ( 1 ) في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ، وان كان السبب باختياره . ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ولعيادة المريض ، اما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفا والأحوط - استحبابا ( 2 ) - مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وان كان عن اكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الامكان . ( مسألة 1073 ) : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت . فصل الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده ، وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأول أحوط استحبابا ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع
هامش
( 1 ) فيه اشكال . ( 2 ) بل وجوبا .