البطلان ( 1 ) في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو
لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مس ميت ،
وان كان السبب باختياره .
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ،
وتكفينها ولعيادة المريض ، اما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من
الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات
عرفا والأحوط - استحبابا ( 2 ) - مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن
قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وان
كان عن اكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر
اليه اجتنب الظلال مع الامكان .
( مسألة 1073 ) : إذا أمكنه ان يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج
لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت .
فصل
الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجبا
معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده ، وإن كان واجبا مطلقا أو
مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، وإن كان في الأول أحوط استحبابا ، نعم
يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع
هامش
( 1 ) فيه اشكال .
( 2 ) بل وجوبا .