تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لعارض فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه . ( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن عارض . ( 1 ) ( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه . ( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه . ( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل . ( 2 ) فصل في أحكام الاعتكاف ( مسألة 1078 ) : لابد للمعتكف من ترك أمور : ( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
هامش
( 1 ) في جواز اشتراط الرجوع مع عدم العارض اشكال . ( 2 ) بل الأظهر البطلان .
منهاج الصالحين — صفحة 324 | الشيخ وحيد الخراساني