لعارض فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء ، ولا عبرة
بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .
( مسألة 1074 ) : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، وإن لم يكن
عارض . ( 1 )
( مسألة 1075 ) : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ،
فالظاهر عدم سقوط حكمه .
( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز
الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه .
( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في
الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ،
وجلس فيه ففي البطلان تأمل . ( 2 )
فصل
في أحكام الاعتكاف
( مسألة 1078 ) : لابد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل
بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
هامش
( 1 ) في جواز اشتراط الرجوع مع عدم العارض اشكال .
( 2 ) بل الأظهر البطلان .