و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا ، ولا بأس
بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن
كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو
الشرب ، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ،
لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على
القصد .
( مسألة 1079 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ،
وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد
النكاح ، فإن جميعها جائز له .
( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق
بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل
انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا . ( 1 )
( مسألة 1081 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه
إشكال ، ولا سيما في الجماع .
( مسألة 1082 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب
قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء
- على الأحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما
هامش
( 1 ) الا في الجماع ، فان الظاهر حرمته وضعا وتكليفا .