تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل ، وان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة . ( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة . ( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط إن كان واجبا ( 1 ) في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع . ( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به . ( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده . ( الخامس ) : اذن من يعتبر اذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه . ( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد
هامش
( 1 ) معينا والا وجب الاتيان .