ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد
لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان
بطل ، وان نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب
عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من
جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ،
ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ، والأحوط
استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة .
( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ،
ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط إن كان واجبا ( 1 ) في
مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع .
( مسألة 1071 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد
الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .
( الخامس ) : اذن من يعتبر اذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج
بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان
موجبا لايذائهما شفقة عليه .
( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير
الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد
هامش
( 1 ) معينا والا وجب الاتيان .