فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ،
وإن بطل اعتكافه .
( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ،
والأقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته
ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ،
وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ،
إحداهما لافطار شهر رمضان ، والأخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في
قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة
ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها
وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .
والحمد لله رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 326
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٢٦