تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فلا شئ عليه ، ولا يجب الفور في القضاء . ( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه . ( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد ، بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان ، والأخرى لافساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط . والحمد لله رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 326 | الشيخ وحيد الخراساني