تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال . ( مسألة 1061 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها . ( مسألة 1062 ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، الا في كفارة القتل في الأشهر الحرم ، ( 1 ) فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر ، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، ( 2 ) فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق ، لمن كان بمنى ، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف . ( مسألة 1063 ) : إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع ، الا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد . ( مسألة 1064 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه . ( مسألة 1065 ) : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد انه جنة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته
هامش
( 1 ) أو في الحرم . ( 2 ) الأحوط وجوبا لمن لا يتمكن من الصوم في اليوم السابع ان يؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات .