إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير
الصوم من الخصال .
( مسألة 1061 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، الا ان
يقصد تتابع جميع أيامها .
( مسألة 1062 ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان
يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، الا في كفارة القتل في الأشهر الحرم ، ( 1 ) فإنه
يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ، ولا يضره تخلل العيد على
الأظهر ، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا ، فاتفق ذلك ، أما إذا كان شاكا
فالظاهر البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي ، إذا شرع فيها يوم التروية
وعرفة ، ( 2 ) فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق ، لمن كان
بمنى ، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .
( مسألة 1063 ) : إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع ، الا مع
اشتراط التتابع ، أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد .
( مسألة 1064 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى
التتابع في قضائه .
( مسألة 1065 ) : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد انه جنة من النار ،
وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته
هامش
( 1 ) أو في الحرم .
( 2 ) الأحوط وجوبا لمن لا يتمكن من الصوم في اليوم السابع ان يؤخر الصيام إلى
ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات .