( مسألة 1046 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا
شك في عدد الفائت بنى على الأقل . ( 1 )
( مسألة 1047 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا ( 2 ) عدم
تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وان فاتته أيام من شهر واحد
لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين ، وإذا كان عليه قضاء من
رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ( 3 ) ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء
اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان
الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وان نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت
عليه الفدية .
( مسألة 1048 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
( مسألة 1049 ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ
لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل
مضي زمان يمكن القضاء فيه .
( مسألة 1050 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى
رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن
هامش
( 1 ) الا إذا كان الفوت لعذر وشك في زمان زواله فالأحوط وجوبا البناء على
الأكثر .
( 2 ) بل وجوبا .
( 3 ) الا إذا اختلفا في الأثر .