التصدق ، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء ، وتجب الفدية أيضا على
الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا
العكس .
( مسألة 1051 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى
رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب
القضاء والفدية معا ، وان كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو
العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ( 1 ) ولا فرق
بين المرض وغيره من الاعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية -
كفارة الافطار .
( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول
ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ،
وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى
شخص واحد .
( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ،
ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ،
وكذا الحكم في الكفارات .
( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في
هامش
( 1 ) في القوة تأمل .