تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
التصدق ، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء ، وتجب الفدية أيضا على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس . ( مسألة 1051 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وان كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ( 1 ) ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار . ( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد . ( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد . ( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق . ( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات . ( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في
هامش
( 1 ) في القوة تأمل .