قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه
الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، ( 1 ) وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان
فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .
( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة
والكفارة وان كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .
( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن
يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط - استحبابا -
الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ،
والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر
إشكال ، وان كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى
خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد
تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لان المقامين من باب واحد .
( مسألة 1059 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ،
ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا .
( مسألة 1060 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر لعذر اضطر اليه بنى على ما
مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، اما إذا لم يكن
عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو
نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة
صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا
هامش
( 1 ) إذا لم يكن وقت القضاء مضيقا ، وإلا فلا يجوز على الأحوط .