تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، ( 1 ) وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال . ( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط - استحبابا - الالحاق . ( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط - استحبابا - الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لان المقامين من باب واحد . ( مسألة 1059 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا . ( مسألة 1060 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا
هامش
( 1 ) إذا لم يكن وقت القضاء مضيقا ، وإلا فلا يجوز على الأحوط .