الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور :
1 - الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الامام في
الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا ( 1 ) فيأتي مع الامام بركعة وبعد
فراغه يأتي بركعة أخرى .
2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ، فلو
أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت
إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة ،
نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة
جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها .
3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولا بد من أن تكون الخطبتان
بعد الزوال ، ( 2 ) كما لابد أن يكون الخطيب هو الامام .
السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب ( 3 )
الحضور على الأحوط ، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر .
السابع : يعتبر في وجوب الحضور أمور :
1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
2 - الحرية ، فلا يجب على العبيد .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا لمن لم يدرك قيام الإمام في الركعة الثانية الإتمام جمعة
والإعادة ظهرا .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الظاهر عدم الوجوب .