تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الخامس : تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور : 1 - الجماعة ، فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها ادراك الامام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا ( 1 ) فيأتي مع الامام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى . 2 - أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ ، فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا ، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة ، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها . 3 - قراءة خطبتين قبل الصلاة - على ما تقدم - ولا بد من أن تكون الخطبتان بعد الزوال ، ( 2 ) كما لابد أن يكون الخطيب هو الامام . السادس : إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب ( 3 ) الحضور على الأحوط ، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر . السابع : يعتبر في وجوب الحضور أمور : 1 - الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء . 2 - الحرية ، فلا يجب على العبيد .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا لمن لم يدرك قيام الإمام في الركعة الثانية الإتمام جمعة والإعادة ظهرا . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الظاهر عدم الوجوب .