تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
كتاب الصلاة - صلاة الجمعة . . . الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة ، وفي فروعها الأول : صلاة الجمعة ركعتان ، كصلاة الصبح ، وتمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الامام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى أئمة المسلمين ( عليهم السلام ) ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . الثاني : يعتبر في القدر الواجب من الخطبة : العربية ، ولا تعتبر في الزائد عليه ، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى الله . الثالث : صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى : أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر . الرابع : يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور : 1 - دخول الوقت ، وهو زوال الشمس على ما مر في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . ( 1 ) 2 - اجتماع سبعة أشخاص ، أحدهم الامام ، وإن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الامام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم . 3 - وجود الامام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغيرها - على ما نذكرها في صلاة الجماعة - .
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا عدم تأخيرها عن زوال الشمس .