( مسألة 665 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ،
ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ،
وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الإبهامين ،
وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 666 ) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره
للمأموم أن يسمع الامام صوته .
( مسألة 667 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع
رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد
الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره
بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره
بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 668 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير
العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة .
الفصل الثاني عشر
في التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد
التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) وهو
التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه
قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير
مذكور في الكتب المعدة له .
منهاج الصالحين — صفحة 205
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٠٥