تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 665 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ، ثم رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع ، إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه . ( مسألة 666 ) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الامام صوته . ( مسألة 667 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، والأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه عمدا في محله ، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له . ( مسألة 668 ) : الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة . الفصل الثاني عشر في التعقيب وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر ، والدعاء ، ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على نحو ما سبق ، ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) وهو التكبير أربعا وثلاثين ، ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له .