تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( مسألة 662 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة ( 1 ) وإن كانت إعادتها أحوط ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام . ( 2 ) ( مسألة 663 ) : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد . الفصل التاسع كتاب الصلاة - الموالاة - القنوت . . . في الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا ، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا ، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت ، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .
هامش
( 1 ) بل الظاهر بطلان الصلاة ، كما أن الأحوط بطلانها فيما إذا تذكر بعد فوت الموالاة . ( 2 ) على الأحوط وهكذا يسجد سجدتي السهو أيضا لزيادة التشهد ان كان اتيا به قبل السلام .