( مسألة 662 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من
المنافيات ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة ( 1 ) وإن
كانت إعادتها أحوط ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما
ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد
سجدتي السهو لزيادة السلام . ( 2 )
( مسألة 663 ) : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على
الفخذين ، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد .
الفصل التاسع
كتاب الصلاة - الموالاة - القنوت . . .
في الترتيب
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت ، فإذا عكس الترتيب فقدم
مؤخرا ، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا ، أو عن جهل بالحكم من غير
تقصير ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت ، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل
القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل
الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .
هامش
( 1 ) بل الظاهر بطلان الصلاة ، كما أن الأحوط بطلانها فيما إذا تذكر بعد فوت
الموالاة .
( 2 ) على الأحوط وهكذا يسجد سجدتي السهو أيضا لزيادة التشهد ان كان اتيا
به قبل السلام .