( مسألة 658 ) : يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى ، بل هو من أعظم
العبادات وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب
إطالته .
كتاب الصلاة - التشهد . . .
( مسألة 659 ) : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين ( عليهم السلام ) ،
وغيرهم ، وما يفعله الشيعة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) لابد أن يكون لله تعالى شكرا على
توفيقهم لزيارتهم ( عليهم السلام ) والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا
والآخرة إنه أرحم الراحمين .
الفصل السابع
في التشهد
كتاب الصلاة - التسليم . . .
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة
الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من
السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه - عمدا -
بطلت الصلاة ، وإذا تركه - سهوا - أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على
الأحوط ، ( 1 ) وكيفيته على الأحوط " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد " ويجب فيه الجلوس
والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، والعاجز
عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول :
" أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط وجوبا
هامش
( 1 ) استحبابا وتجب عليه سجدتا السهو .