أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره .
( مسألة 660 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما
بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد لله " أو يقول : " بسم الله
وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله " وأن يجعل يديه
على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة
على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول ، وأن يقول :
" سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه :
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها
عن الأرض .
الفصل الثامن
في التسليم
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها ،
وله صيغتان ، الأولى " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام
عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط وإن كان الأظهر عدم
وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية
بخلاف العكس ، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من
صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .
( مسألة 661 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس
والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
منهاج الصالحين — صفحة 201
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٠١