تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره . ( مسألة 660 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد لله " أو يقول : " بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله " وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول ، وأن يقول : " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض . الفصل الثامن في التسليم وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب . ( مسألة 661 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .