السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، وإلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين
السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
( مسألة 654 ) : الأحوط استحبابا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد
السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
" تتميم " : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل
عند قوله تعالى : " ولا يستكبرون " وحم فصلت عند قوله : " تعبدون " ، والنجم ،
والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في
حال الصلاة أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط ، ( 1 ) ويستحب في
أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله تعالى : " وله يسجدون " وفي الرعد عند
قوله تعالى : " وظلالهم بالغدو والآصال " وفي النحل عند قوله تعالى : " ويفعلون ما
يؤمرون " وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : " ويزيدهم خشوعا " وفي مريم عند
قوله تعالى : " وخروا سجدا وبكيا " وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : " ان الله
يفعل ما يشاء " وعند قوله : " لعلكم تفلحون " وفي الفرقان عند قوله " وزادهم
نفورا " وفي النمل عند قوله : " رب العرش العظيم " وفي " ص " عند قوله : " خر راكعا
وأناب " وفي الانشقاق عند قوله : " لا يسجدون " بل الأولى السجود عند كل آية
فيها أمر بالسجود .
( مسألة 655 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم
يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط - استحبابا - عدم تركه ، ولا يشترط فيه
الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ،
هامش
( 1 ) استحبابا .