السجود ( 1 ) عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ،
أو الأسهل .
( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن
أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ،
وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ( 2 ) ويسجد الثانية .
( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد
إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء
أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن
فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى ( 3 ) أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه
بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في
محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
( مسألة 650 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد
فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على
الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط
استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ،
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا الاتيان بسجدتي السهو فيما سجد على ما لا يصح السجود
عليه .
( 2 ) والأحوط وجوبا - إن لم يأت بالذكر في الأولى - الاتيان بالذكر بقصد القربة
المطلقة .
( 3 ) الأقوى ان ينويه بقلبه ويأتي بذكره .