تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
السجود ( 1 ) عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل . ( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ( 2 ) ويسجد الثانية . ( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى ( 3 ) أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( مسألة 650 ) : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين ، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا ، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة ،
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا الاتيان بسجدتي السهو فيما سجد على ما لا يصح السجود عليه . ( 2 ) والأحوط وجوبا - إن لم يأت بالذكر في الأولى - الاتيان بالذكر بقصد القربة المطلقة . ( 3 ) الأقوى ان ينويه بقلبه ويأتي بذكره .
منهاج الصالحين — صفحة 195 | الشيخ وحيد الخراساني