من الأرض أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من القيام ، ثم الركوع عنه .
( مسألة 645 ) : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة -
الاقتصار في ذكر الركوع على " سبحان الله " مرة .
الفصل السادس
في السجود
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما
معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ،
والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل
والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي
أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب
في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب على
الأحوط .
ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته
وسجد على ظهرها .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ، ولا يعتبر أن يكون مقدار
المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة
إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، مع كون أجزائها غير
متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو
باطنهما ، وإن كان الأحوط وضع طرفهما .
منهاج الصالحين — صفحة 193
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٩٣