تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 646 ) : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة . الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط ( 1 ) في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع . الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ( 2 ) ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . ( 3 ) ( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضا لزوم الرفع ( 4 ) والسجود على ما يجوز
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) بل وجوبا . ( 3 ) بل يعتبر في الركبتين على الأحوط وجوبا . ( 4 ) الظاهر في وضع الجبهة على المرتفع والمنخفض مع صدق السجود لزوم الجر إلى ما يجوز السجود عليه وإن لم يمكن فالأحوط اتمام الصلاة ثم الإعادة .
منهاج الصالحين — صفحة 194 | الشيخ وحيد الخراساني