( مسألة 646 ) : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض
ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، والأحوط ( 1 ) في التسبيحة الكبرى
إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت إلى
أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ،
وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار
ظاهرا وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط
استحبابا ، ( 2 ) ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . ( 3 )
( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق
معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن صدق معه السجود ، أو كان المسجد
مما لا يصح السجود عليه ، فالظاهر أيضا لزوم الرفع ( 4 ) والسجود على ما يجوز
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) بل وجوبا .
( 3 ) بل يعتبر في الركبتين على الأحوط وجوبا .
( 4 ) الظاهر في وضع الجبهة على المرتفع والمنخفض مع صدق السجود لزوم الجر
إلى ما يجوز السجود عليه وإن لم يمكن فالأحوط اتمام الصلاة ثم الإعادة .