تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فإن تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن ، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم . ( مسألة 651 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها . ( مسألة 652 ) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك . ( مسألة 653 ) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والارغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : " اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين " وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والأفضل تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل مساواة جميع المساجد لهما . قيل : والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصا الرزق