( مسألة 640 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ،
وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الايماء إلى الركوع منتصبا قائما
قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين
الثاني ، ( 1 ) والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الايماء من أن يكون برأسه
إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام
للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلا فإن تمكن من
رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ
برأسه وإن لم يمكن فبعينيه . ( 2 )
( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ،
والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل
إلى الايماء كما تقدم .
كتاب الصلاة - السجود . . .
( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على
الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية
على الأظهر ، ( 3 ) والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد
الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف .
( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا الجمع بينهما بتكرار الصلاة .
( 2 ) وان عجز عن ذلك أيضا ينوي بقلبه الركوع ويأتي بذكره .
( 3 ) والأحوط وجوبا الاتيان بسجدتي السهو .