تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 640 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه ، مع الايماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله ، أو بعده ، وإذا دار أمره بين الركوع - جالسا - والايماء إليه - قائما - تعين الثاني ، ( 1 ) والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه . ( مسألة 641 ) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة ، وللهوي للركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه . ( 2 ) ( مسألة 642 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم . كتاب الصلاة - السجود . . . ( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، ( 3 ) والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية ، بطلت صلاته واستأنف . ( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا الجمع بينهما بتكرار الصلاة . ( 2 ) وان عجز عن ذلك أيضا ينوي بقلبه الركوع ويأتي بذكره . ( 3 ) والأحوط وجوبا الاتيان بسجدتي السهو .
منهاج الصالحين — صفحة 192 | الشيخ وحيد الخراساني