قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة ( 1 ) أيضا على الأظهر ، وإذا شك في نجاسة ما علم
طهارته سابقا يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم
استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس
المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها
وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها . ( 2 )
( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الانية على انفصال المظروف عن الظرف
وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة )
ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة
في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن
الانية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن
( والترياك ) والبن .
( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على
هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما .
( مسألة 496 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز
الجواد ( عليه السلام ) وغيره .
( مسألة 497 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع
الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
هامش
( 1 ) مع عدم الظن بالخلاف .
( 2 ) الا في التزيين بها فان الأحوط وجوبا عدمه .