تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قرينة على اتهامه ، بل باخبار الثقة ( 1 ) أيضا على الأظهر ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته . خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها . ( 2 ) ( مسألة 494 ) : الظاهر توقف صدق الانية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لان يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحل فص الخاتم ، وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها ، خارج عن الانية فلا بأس بها ، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية ، والمعجون ، والتتن ( والترياك ) والبن . ( مسألة 495 ) : لا فرق في حكم الانية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد وغيرهما . ( مسألة 496 ) : لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد ( عليه السلام ) وغيره . ( مسألة 497 ) : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة ، والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
هامش
( 1 ) مع عدم الظن بالخلاف . ( 2 ) الا في التزيين بها فان الأحوط وجوبا عدمه .