على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ، ( 1 ) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت
لم يجب ( 2 ) القضاء .
( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد
الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
( مسألة 13 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه - بعد مدة - كان
كمن عمل من غير تقليد .
( مسألة 14 ) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا ، كما لا يجوز
العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .
( مسألة 15 ) : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير
المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .
( مسألة 16 ) : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد
لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من
الأحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو
بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على
تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا . ( 3 )
( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى
هامش
( 1 ) الا إذا احتمل الاخلال في الصلاة بما يوجب البطلان عمدا لا سهوا فالصلاة
محكومة بالصحة .
( 2 ) بل يجب فيما كان الاخلال به مبطلا عمدا وسهوا .
( 3 ) وجب عليه العمل بفتوى الأعلم مطلقا .