التقليد
( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في
جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ( 1 ) مقلدا ، أو محتاطا ، ( 2 ) إلا أن
يحصل له العلم بالحكم ، ( 3 ) لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من
المستحبات والمباحات .
( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء
به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . ( 4 )
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى
التكرار ، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل
وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة
على العوام .
هامش
( 1 ) إذا احتمل مخالفة حكم الزامي .
( 2 ) ولكن احراز الامتثال يتوقف على التقليد في جواز الاحتياط وكيفيته .
( 3 ) لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع .
( 4 ) والمراد بالعلم هنا وفي كل مورد اعتبر من حيث إنه حجة - كالعلم بالفتوى -
أعم من العلم العقلي والحجة الشرعية .