التقليد . . .
( مسألة 4 ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد
تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل .
( مسألة 5 ) : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده
الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ( 1 ) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ،
إلا إذا كان الثاني أعلم .
( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، ( 2 ) والعقل ، والايمان ،
والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن
المتعارف ، ( 3 ) والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على
تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا ( 4 ) لما تعلمه من المسائل ، وإن كان الحي أعلم وجب
العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم ، أو لم يحرز
الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي ( 5 ) تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة
فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي
هامش
( 1 ) كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميزا وإن لم يقلده ، وكذلك يجوز مع تعلم
الفتوى وعدم النسيان على مبنى من يكتفى في جواز البقاء بذلك .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) في اعتباره اشكال .
( 4 ) بل يجب مطلقا - عمل أم لم يعمل ، تعلم أم لم يتعلم ، التزم أم لم يلتزم - وليس
المدار على التقليد ، بل على ادراكه حيا وحجية رأيه عليه .
( 5 ) بل مطلقا .