( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما
يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، ( 1 ) لا تقليد نفسه ،
وكذلك الحكم في الوصي . ( 2 )
( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في
أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه
ينعزل بموته على الأظهر .
( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ،
إلا إذا علم مخالفته للواقع ، ( 3 ) أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع
منه ذلك ، ( 4 ) ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت
فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .
( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ واحتمال
هامش
( 1 ) إلا إذا كان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعا .
( 2 ) الأحوط وجوبا فيه رعاية أحوط التقليدين .
( 3 ) لا يجوز ترتيب آثار الواقع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع ، الا ان تجديد
المرافعة ونقضه مع العلم بالمخالفة - خصوصا في الشبهات الموضوعية - محل
اشكال ، نعم لا اشكال إذا كان مخالفا لكتاب والسنة القطعية والاجماع المحقق
إن لم نقل بكونه منتقضا .
( 4 ) إذا لزم من عدم الاعلام مخالفة الحكم الالزامي .