تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
ولم ينقل في الذكرى تعين التمام عن السيد وابن الجنيد ، ولكنه قال في آخر الكلام : واعلم أن ابن الجنيد والمرتضى قالا لا يقصر في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) فأجرناها مجرى الأربعة ، وظاهرهما نفي التقصير ، ولعلهما أرادا نفي تحتمه . ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل ، انتهى ( 1 ) . ويظهر من كلامه ( رحمه الله ) أنه لم يفهم من السيد وابن الجنيد مخالفة للمشهور ، كما لا يخفى على المتأمل . وبالجملة : جواز التمام في تلك الأماكن إما إجماعي ، أو قريب منه . وهو الذي يقوى في نفسي . لنا - مضافا إلى ما تقدم من الإجماعين المنقولين ظاهرا - : الأصل فإن التعين والتحتم زيادة في التكليف ، ولكن في إجرائه هاهنا إشكال . وقد يستدل بأن الأصل الإتمام خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي . وفيه أيضا تأمل . والأخبار المستفيضة المعتبرة التي كاد أن يبلغ حد التواتر : فروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليهم ( 2 ) . وقد يتأمل في صحة ذلك الخبر لمكان الحسن بن علي بن النعمان ، مع أن النجاشي قال في ترجمته : كوفي مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان ، ثقة ثبت ( 3 ) . وهكذا قال في الخلاصة أيضا ( 4 ) . وقال النجاشي أيضا : له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد عنه الصفار ( 5 ) . وقال في الفهرست عنه : أحمد بن أبي عبد الله ( 6 ) ، متمسكا باحتمال رجوع المدح إلى أبيه دونه ، وأنت خبير بأنه خلاف
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 256 س 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 430 ح 140 . ( 3 ) رجال النجاشي : ص 40 . ( 4 ) رجال العلامة الحلي : ص 41 . ( 5 ) رجال النجاشي : ص 40 . ( 6 ) فهرست رجال الطوسي : ص 54 .
مناهج الأحكام — صفحة 747 | الميرزا القمي