تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
واعتبر المفيد ( 1 ) وابن أبي عقيل ( 2 ) وسلار خفاء الأذان ( 3 ) ، وكذا ابن إدريس وقيده بالأذان المتوسط ( 4 ) . واعتبر الصدوق في المقنع اختفاء حيطان المدينة عنه ( 5 ) . وقال علي بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ( 6 ) . والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني ( 7 ) في الصحيح ، وكذا الشيخ ( 8 ) في الصحيح ، والصدوق ( 9 ) بسنده عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر ، متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت . وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير ، قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك ( 10 ) . ووجه الاختلاف يظهر من إختلاف الروايتين : فمنهم من عمل بواحد منهما على التعيين لمرجح عنده . ومنهم من عمل بأحدهما لا بعينه تخييرا جمعا . ومنهم من خصص كل واحد منهما بالآخر فاعتبرهما معا . والحق أن واحدا منهما لا ينفك عن الآخر غالبا ، وما يتوهم من أن اعتبار خفاء البيوت يقتضي جواز التقصير بمجرد حائل ، وإن رآه بعد ذلك ، فلا يخفى وهنه ، إذ الظاهر من الرواية أن المعتبر في التواري هو ما إذا كان من جهة الذهاب والبعد في الأرض ، كما لا يخفى ، فإذن لا يتفاوت الإمارتين في الأغلب .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 350 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 110 . ( 3 ) المراسم : ص 75 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 331 . ( 5 ) المقنع : ص 37 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 110 . ( 7 ) الكافي : ج 3 ص 434 ح 1 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 75 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1266 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 506 ب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
مناهج الأحكام — صفحة 737 | الميرزا القمي