تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
وأما الروايتان الأخيرتان فهما أيضا ضعيفتان فليحملا على الاستحباب ، وقد مر في مباحث القبلة أيضا ما يناسب المقام . وقد يقال : إن المضايقة هو الموافق لمذاهب العامة ، فيكون هذا أيضا من المرجحات . ولكني لم أطلع على ذلك . وقد يستدل على المضايقة بالاحتياط ، وأنه المبرئ للذمة يقينا . وفيه أن الاحتياط ليس بواجب عند التحقيق ، والأصل براءة الذمة ، سيما وقد أثبتنا الأدلة وبينا حصول البراءة بدون ذلك . وبقوله تعالى * ( أقم الصلاة لذكري ) * ( 1 ) بأن يكون معناها : أقم الصلاة لذكر صلاتي ، أي : وقت ذكرها وتذكرها ، أو أقم الصلاة وقت تذكيري لها إياك . وفيه أنه خلاف الظاهر من الآية ، ولها معان كثيرة ذكرها المفسرون ، وأقربها أقم الصلاة لتذكرني ، أو لتكون ذاكرا لي ، ونحو ذلك . وأما الروايتان المفسرتان لذلك - وقد مر أحدهما والأخرى صحيحة زرارة ، التي ذكرها الشهيد في الذكرى ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في جملتها : ثم قال : - يعني : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : * ( أقم الصلاة لذكري ) * ( 2 ) - فهما غير صريحتين في ذلك ، سيما الصحيحة فإنه يمكن إرادة أن عموم الآية والأمر بالصلاة يشمل ذلك ، على أن جعل اللام للتوقيت مجاز لأنه خلاف المتبادر ، مع أنه يمكن أن يكون المراد بيان ابتداء الوقت الموسع كما في قوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) * ( 3 ) ، وهذا وجه غير بعيد . ولا يضر فيما ذكرنا بيان النهاية فيها دون ما نحن فيه ، فإنه إن كان معناها الوجوب في أولها ولا يجوز التأخير لزم التجوز في الآية الثانية ، أو القول باتصال الصلاة من أول الوقت إلى آخرها بالتكرار أو بالتطويل ، وكلاهما منفيان .
هامش
( 1 ) طه : 14 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 134 س 2 . ( 3 ) الإسراء : 78 .
مناهج الأحكام — صفحة 662 | الميرزا القمي