وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير
وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل
ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة .
وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها
فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها .
وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد
فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم
تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى فصل
الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى
دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن كنت قد
صليت المغرب فقم فصل العصر .
وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين وقد ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم
فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب ، وإن كنت قد صليت من العشاء الآخرة
ونسيت المغرب فقم فصل المغرب .
وإن كنت ذكرتها وقد صليت العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة .
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ،
وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم
قم فصل العشاء وأذن وأقم .
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ،
ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب
ثم بالغداة ثم صل العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل
الغداة ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيتهما ذكرت فلا
تصلها إلا بعد شعاع الشمس . قال : قلت : لم ذاك ؟ قال : لأ نك لست تخاف فوتها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 .