فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ( 1 ) .
ورواية زرارة - وفي طريقها قاسم بن عروة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك
كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإن الله تعالى يقول : * ( وأقم الصلاة
لذكري ) * وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي
أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى ( 2 ) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي
صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين
يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة
المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة
وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته
للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك ( 3 ) .
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى
غربت الشمس ، وقد كان صلى العصر ، فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي ( عليه السلام )
يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم
صلاها ( 4 ) .
ورواية أبي بصير - وفي طريقها سهل ومحمد بن سنان - قال : سألته عن رجل
نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلاة تبدأ بالتي
نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي
التي نسيت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 350 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 212 ب 63 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ب 62 من أبواب المواقيت ح 8 .