تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
وربما حملتا على النافلة . وما رواه ابن طاووس عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك ( 1 ) . ونقل أيضا من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد ، ومن أصل عبيد الله الحلبي - الذي قيل : إنه عرض على الصادق ( عليه السلام ) - ما يدل على ذلك ( 2 ) . وروى الحميري أيضا في قرب الإسناد ما يدل على ذلك ( 3 ) . ومما يؤيد ذلك في الأخبار في مكان من الكثرة . وربما جعل من المؤيدات الأخبار الدالة على استحباب الأذان لقاضي الفرائض كما ذكرنا . وفي تأييدها تأمل ، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . حجة القائلين بالمضايقة وجوه : الأول : الاجماع ، نقله الشيخ ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) . وهو ضعيف بمعنى ظهور أن ذلك غير واقع ، سيما مع ما نقلناه عن ابن طاووس أن خلافه قول أهل البيت ، وأن ما دل على ذلك هو المجمع عليه ، ومخالفة جم غفير من الأصحاب . الثاني : الأخبار الدالة على أن الفائتة من الصلوات الخمس التي تقضى متى ما ذكر ، وقد مر شطر منها . ومنها : ما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت : صلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 6 ص 431 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 91 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 382 المسألة 139 . ( 5 ) غنية النزوع : ص 98 .