تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
والأولى الاستدلال بصحيحة صفوان ( 1 ) المتقدمة في مسألة من لم يدر كم صلى ، فإن مفهومها يقتضي عدم الإعادة لو غلب أحد الطرفين ، ومفهوم الشرط حجة ومفيد للعموم ، وقد حققنا ذلك في الأصول ، وأيضا الخبر العامي منجبر ضعفه بعمل الطائفة المحقة ، ولأنه يستلزم الحرج كما ذكره الشهيد ( 2 ) ( رحمه الله ) ، ويظهر ذلك أيضا من تتبع موارد الأخبار السابقة في صور الشك ، ومما سنذكر هاهنا أيضا ، فالظاهر أن حكمهما متساو . ويبقى الكلام في حكم المغرب والفجر ، ولم أجد التصريح بذلك فيما نقل عن ابن إدريس وغيره . ورواية صفوان تشملهما أيضا ، فيمكن اطراد الحكم فيهما أيضا . لكن يشكل الحكم بذلك فيهما ، وفي الركعتين الأولتين من الرباعية أيضا بما تقدم من بعض الأخبار في مبحث الشك فيهما وغيره . وتلك الأخبار قسمان : منها ما هو أخص من هذه الصحيحة مطلقا ، ومنها ما هو أعم من وجه . فالأعم : مثل حسنة محمد بن مسلم قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد تم ( 3 ) . ورواية موسى بن بكر ، فإن مفهومها يقتضي الحفظ واليقين ( 4 ) . ورواية أبي بصير قال فيها : فأعدهما حتى تثبتهما ( 5 ) . والثاني : مثل موثقة سماعة ( 6 ) وصحيحة زرارة ( 7 ) ، فإن عدم الدراية أعم من الظن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 222 س 32 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 19 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 15 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 17 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .