ونقل عن بعض الأصحاب ( 1 ) القول بالبطلان .
والأصل في هذه المسألة أخبار كثيرة :
كحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال : إذا التفت
في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت
قد تشهدت فلا تعد ( 2 ) .
وصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكله ( 3 ) .
وصحيحة حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : لا وما أحب أن يفعل ( 4 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت
في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه ( 5 ) .
وحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو
في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل
القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف
بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ( 6 ) .
وصحيحة ابن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في
الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن
خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت
هامش
( 1 ) نسبه صاحب رياض المسائل : ج 3 ص 500 إلى فخر المحققين ولم نعثر عليه في إيضاح
الفوائد .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .