تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ونقل عن بعض الأصحاب ( 1 ) القول بالبطلان . والأصل في هذه المسألة أخبار كثيرة : كحسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ( 2 ) . وصحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ( 3 ) . وصحيحة حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : لا وما أحب أن يفعل ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه ( 5 ) . وحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته ( 6 ) . وصحيحة ابن أذينة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت
هامش
( 1 ) نسبه صاحب رياض المسائل : ج 3 ص 500 إلى فخر المحققين ولم نعثر عليه في إيضاح الفوائد . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1245 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 .